"طاقة البرلمان" تناقش قانون المحميات الطبيعية بحضور وزير البيئة المصري

الكاتب : إدارة الموقع الأربعاء 22 نوفمبر 2017 الساعة 12:29 مساءً

الشبكة العربية للتنمية المستدامة نقلًا عن جريدة الوطن: ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم برئاسة المهندس طلعت السويدي، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المحميات الطبيعية، بحضور الدكتور خالد فهمي وزير البيئة.

ويضع القانون الجديد نظاما محكما لحماية المحميات الطبيعية من الاعتداء عليها، ونص على عقوبات مشددة للمخالفين، علاوة على وضع قواعد لكيفية استغلال المحميات وفقا لضوابط محددة، بما يحقق الانتفاع الاقتصادي منها، وإنشاء هيئة عامة للمحميات، تكون لها الولاية الإدارية في ضوء ضوابط محدده بإدارة المحميات والإشراف عليها

ونص مشروع القانون، على عقوبات مشددة على الأفعال المحظور ارتكابها بالمحميات، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحداهما، كل من جمع أو حاز أو نقل أو تاجر في الحفريات بأنواعها، أو تغيير معالمها، أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها، أو المساس بمستواها الجمالي، أو حال الاتجار في الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض، أو تربيتها أو استزراعها غير موائلها.

 ويحظر المشروع، كل صور الاستغلال الغابي أو الزراعي أو المنجمي، وكل أنواع الرعي أو الحفر أو التنقيب أو الاستطلاع أو تسوية الأرض أو البناء عليها، أو أى إشغال من شأنه تغيير شكل الأرض أو الغطاء النباتي أو الحجري بالمحمية الطبيعية، إلا بترخيص بقرار من رئيس الهيئة بعد أخذ عينات منها، ويُعاقب من يقيم مبنى أو منشأة أو يشق طريقا أو يُسيّر مركبة أو يمارس أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في منطقة المحمية، دون تصريح من الهيئة، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، أو بإحدى العقوبتين، إضافة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من أدخل أجناسا غريبة لمنطقة المحمية، أو لوّث التربة أو المياه أو الهواء بمنطقة المحمية بأي شكل.

ويُعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بأحدهما، كل من قام بصيد أو قتل أو إمساك أو ذبح الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية، أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها، حية أو ميتة، كلها أو أجزائها أو مشتقاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها، أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها، أو إتلاف أوكارها، أو إعدام بيضها أو نتاجها، أو قام بقطع أو إتلاف النباتات، أو حيازتها أو جمعها أو نقلها أو استردادها أو تصديرها، أو الاتجار فيها، كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائلها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائلها.

وحدد القانون، الاشتراطات البيئية لتنمية الاقتصادية بالمحميات ، مع حق تأسيس شركات مساهمة لإدارة وصون المحميات، وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارات المعنية والجهات الأمنية، ووضع أسس وقواعد تقدير قيمة رسوم زيارة المحميات بما لا يجاوز 500 جنيه مصري، على أن يُزاد هذا المقابل سنويا بقيمة معدل التضخم المعلن من البنك المركزي.

وكما نص القانون على أن تضع هيئة المحميات وتنفذ الخطط اللازمة لصون النظم البيئية وإدارة الموارد الطبيعية، بالتعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، إضافة إلى إقامة المشروعات الاقتصادية والبيئية والتدريبية بالمحميات، بما يساعد في الحفاظ على الموروث الطبيعي، وتلتزم الهيئة بإعداد القواعد والإجراءات اللازمة للسماح بأي أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها ضمان عدم تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو الموائل الطبيعية، أو المساس بمستواها الجمالي بمنطقة المحمية.

وأشار، إلى تشكيل الجهاز التنفيذي لهيئة المحميات الطبيعية على ان يتكون من رئيس تنفيذي للهيئة ُعيّنه رئيس الجمهورية بناء على ترشيح الوزير المختص، ويتولى إدارتها مجلس إدارة يُشكّل برئاسة الوزير المختص، يعتمد الخطة القومية لصون الطبيعة والمشروعات المتعلقة بها، والموافقة على المشروعات الاقتصادية أو التجريبية التي تنفذها الهيئة لتحقيق أغراضها في صون الموروث الطبيعي وتحقيق الاستدامة المالية لأنشطة الهيئة.

عدد التعليقات 0

     
الاسم
البريد
عنوان التعليق
التعليق
أدخل الرقم التالي