نظر دعوى غرفة الغوص ضد قرار «البيئة المصرية» بشان تحصيل رسوم المحميات
الكاتب : إدارة الموقع
الأربعاء 04 ديسمبر 2019 الساعة 11:50 صباحاً
الشبكة العربية للتنمية المستدامة نقلًا عن المصري اليوم: تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاربعاء، أولجلسات الدعوى القضائية المرفوعة من غرفة سياحة الغوص بالبحر الأحمر ضد قرار وزيرة البيئة بشان تحصيل رسوم ممارسة انشطة داخل المحميات بالبحر الأحمر للفصل في الدعوى.
كانت غرفة سياحة الغوص أكدت في بيان لها أن المستشار القانوني للغرفة بأن هذا القرار مخالف لصحيح القانون وعليه قامت الغرفة مع بعض الشركات العاملة في مجال الغوص والأنشطة البحرية برفع دعوي للطعن على هذا القرار مطالبين بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير البيئة رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠١٩، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه.
وتضمنت عريضة الدعوى أن القانون ولإن حظر ممارسة أنشطة داخل نطاق المحميات إذا كان من شأنها التأثير على بيئة المحمية أو الظواهر الطبيعية بها إلا بعد الحصول على تصريح من جهاز شؤون البيئة في إطار الشروط والقواعد والإجراءات التي حددها / أو يحددها رئيس مجلس الوزارء، إلا أن صور هذه الأنشطة الواردة في القانون، وقرار رئيس الوزراء رقم ٢٦٤ لسنة ١٩٩٤ المعدل بالقرار رقم ٢٧٢٨ لسنة ٢٠١٥، لا تتعلق بطبيعة عمل الشركات العاملة في مجال تنظيم برامج سياحية داخل نطاق المحميات الطبيعية بجنوب سيناء والبحر الأحمر (غوص- سنوركلينج- سفاري -زيارات دينية وثقافية وطبيعية- رحلات اللنشات واليخوت ذات القاع والجوانب الزجاجية)، حيث أن طبيعة البرامج السياحية المشار إليها بقرار وزيرة البيئة المطعون فيه، وما شابه ذلك، تدخل بطبيعة الحال ووفق واقعها إلى دائرة الزيارات التي ترتاد نطاق المحميات الطبيعية وتخرج عن دائرة ممارسة نشاط داخل إطار المحمية الطبيعية مما يقضي معه إستصدار تصريح بذلك وسداد مقابل الإنتفاع المقرر قانوناً عن هذا التصريح، لأن هذه البرامج السياحية تقتصر على إرتياد المحميات الطبيعية من أجل مشاهدة معالمها أي بقصد زيارتها، خاصة لو كانت هذه المحميات من المقاصد السياحية، ولا تعد هذه البرامج من الأنشطة التي تتسم بالاستمرارية، سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، مثل طبيعة الأنشطة الآخرى الوارد صورها بالقانون، كإقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو ممارسة أية أنشطة زارعية أو صناعية أو تجارية.
ومن حيث أن قانون المحميات الطبيعية من جانب آخر، قرر إمكانية فرض رسوم زيارة على المحميات وقد أصدرت وزيرة البيئة القرار رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٩ في شأن رسوم زيارة المحميات الطبيعية بجنوب سيناء (رأس محمد – نبق- أبوجالوم – طابا- سانت كاترين) والبحر الأحمر (الجزر الشمالية- وادي الجمال – علبة- الجزر البعيدة)، ونُشر بالجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) بالعدد ١٨٩ في ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ ومن الواضح أن قانون المحميات الطبيعية أوجد ما يسمي برسم زيارة المحمية الطبيعية، وكذلك قرر من زاوية أخرى ما يسمى بمقابل إانتفاع ممارسة النشاط داخل المحمية، ولا يمكن القول بأي حال من الأحوال بأن القانون قصد بذلك إزدواج فرض رسم الزيارة / أو تذكرة دخول المحميات الطبيعية، بالإضافة إلى مُقابل ترخيص / أو إنتفاع ممارسة النشاط داخل المحمية الطبيعية، بما يعني- بخصوص قرار وزيرة البيئة رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠١٩- إلزام الشركات العاملة في مجال تنظيم برامج سياحية داخل نطاق المحميات الطبيعية بجنوب سيناء والبحر الأحمر (غوص – سنوركلينج – سفاري- زيارات دينية وثقافية وطبيعية- رحلات اللنشات واليخوت ذات القاع والجوانب الزجاجية)، تارة بسداد مقابل الإنتفاع بممارسة النشاط، وتارة آخرى بسداد رسم الزيارة للمحمية الطبيعية في كل مرة يمارس فيها هذا النشاط، وهو ما يؤدي عملياً لإزدواج تحصيل الرسم عن العمل/ أو الفعل ذاته.
واكدت الغرفة ان لجات للقضاء ضد قرار وزيرة البيئة حفاظاً على سمعة المقصد السياحي المصري وحرصاً منا على زيادة قدرته التنافسية عالمياً وإقليمياً.
كانت محميات البحر الأحمر قد توقفت عن تحصيل رسوم زيارة للمحميات بعد رفض مراكز الغوص وملاك اللنشات السياحية السداد مما ادي إلى قيام الاجهزة الامنية المختصة بوقف الدوريات البحرية للمحميات بعد ٣ ايام من بدء تنفيذ القرار لعدم وجود تنسيق بشان قرار تحصيل الرسوم.